Top Ad unit 728 × 90

حصريات

ثقافة عامة

۞ أحــكـــام الأضــحيــة ۞

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد: 

فقد شرع الله الأضحية بقوله تعالى: { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } الكوثر 2 ، وقوله { قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } الأنعام 162 ، قال سعيد بن جبير: والنسك هو الذبح ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي» رواه احمد والترمذي ، فالأضحية شعيرة من شعائر الله {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ } الحج 32لذا حرصنا على بيان أحكام الأضحية وما يتعلق بالمضحي من شروط وسنن وآداب بما تيسر من الكتاب والسنة.• الأضحيةاسم لما ينحر أو يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى.• حكمهاذهب إلى وجوبها ربيعة والأوزاعي والليث والمشهور عن أبي حنيفة أنها واجبة على المقيم الذي يملك نصابا استدلالاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» رواه ابن ماجة والحاكم وذهب الإمام أحمد إلى الكراهه لمن تركها مع القدرة.• سنهايجزئ من الإبل ماله خمس سنين ومن البقر ماله سنتان ومن الغنم والمعز ماله ستة أشهر لحديث عقبة بن عامر : «ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن» رواه النسائي .. وحديث مجاشع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية» رواه أبو داود وابن ماجة• سلامتهالا تجزىء الأضحية بذات العيب لقوله صلى الله عليه وسلم: «أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي» أي التي لا مخ في عظامها وهي الهازل العجفاء. رواه أبوداود والترمذي والنسائي• أفضلهاما كان يضرب لونه إلى بياض غير ناصع لقوله صلى الله عليه وسلم: «دم عفراء أحب الى الله من سوداوين» رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة .. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: «أنه كان يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد يأكل في سواد ويمشي في سواد» رواه أبو داود عن أبي سعيد• جواز الاشتراك في الأضحيةتجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل والبقر فعن جابر رضي الله عنه قال «نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» رواه مسلم واحمد عن جابر• صحة الوكالة فيهايستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بيده ، وإن استناب من يذبح أضحيته فهو جائز ولا خلاف في ذلك.• وقت الذبحبعد صلاة العيد لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» رواه البخاري عن أنس بن مالكويمتد وقت الذبح من أول يوم النحر إلى مغيب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل أيام التشريق ذبح» رواه أحمد عن جبير بن مطعم• أجرة جازرهالا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية لحديث علي رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأّجلتها وأن لا أعطى الجازر منها ، قال ونحن نعطيه من عندنا» متفق عليه• قسمتها المستحبةيستحب أن تقسم ثلاثا: يأكل أهل البيت ثلثا ، ويتصدقون بثلث ، ويهدون ثلثا لقوله صلى الله عليه وسلم : « كلوا وأطعموا وادخروا» رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري• كفاية الأضحية عن أهل البيتتجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت كافة وإن كانوا أنفاراً عديدين لقول أبى أيوب رضي الله عنه: «كان الرجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» رواه الترمذى وابن ماجه .. والأضحية عبادة يؤديها الحي ولا يشرع أداؤها عن الأموات منفردين إلا عند الوصية بها.• التسمية والتكبير على الأضحيةعن أنس رضي الله عنه قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما» متفق عليه• ما يتجنبه من عزم على الأضحيةعلى من أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره وأظفاره لما ثبت من حديث أم سلمة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من كان له ذبح يذبحه ، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي» رواه مسلم 

فتاوى الأضحيةيجيب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى• الفرق بين الهدي والأضحيةس: ما يذبحه المتمتع والقارن من هدي هل هو أضحية أم أن هناك فرقاً بين الهدي والأضحية؟الجواب: نعم، هذا الهدي الذي يكون على المتمتع وعلى القارن يكفي عنه الأضحية لأنه يذبح يوم العيد فيكفي، كرجل دخل المسجد وصلى الراتبة فهذه تكفيه عن الراتبة وعن تحية المسجد.• راعي البيت هو المسئول عن الأضحيةس: إذا كان في البيت أم وأولادها متزوجون ولهم أولاد فمن يضحي منهم؟الجواب: البيت الواحد يضحي عنه القيم على البيت، إن كان الأب أو الزوج أو الأخ الأكبر، المهم القيم على البيت هو الذي يضحي وينوي أنها أضحية عن الجميع، فإذا كانت الوالدة عندها أولاد في البيت وأولادها لهم أولاد في البيت، فأكبر الأولاد يعتبر راعياً لهذا البيت. إذاً.. هو الذي يضحي والأم لا تضحي لأنها تدخل في أضحية الولد.• شمول الأضحية لكل أهل البيتس: رجل عنده زوجتين الأولى عنده والأخرى عند أهلها هل يلزمه أضحية أم أضحيتين؟الجواب: إن كانت عند أهلها زيارة فالأضحية في البيت الذي هو فيه أي البيت الأول، وتكفي عنها هي أيضاً لأنها من أهله، وإن كانت عند أهلها، فإذا قالت: هذا عني وعن أهل بيتي شملها وإن كانت عند أهلها.• الإمساك عن تقليم الأظافر لمن أراد الأضحيةس: بعض المضحين يظن أن عند دخول أول ذي الحجة أن على أولاده وأبنائه ألا يأخذوا شيئاً من أظفارهم والمرأة كذلك؟الجواب: هذا ينبني على الحديث، والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «وأراد أحدكم أن يضحي» ولم يقل: أو يضحى عنه، وعلى هذا فإذا ضحى الرجل بالأضحية عنه وعن أهل بيته فإنه لا حرج على أهل بيته إذا أخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم أن يضحي» ولأنه لم ينقل أنه كان يقول لأهله: لا تأخذوا من أظفاركم وأشعاركم وأبشاركم. وأما من يريد أن يضحي وأخذ شيئاً من أظفاره فهو عاص للرسول عليه الصلاة والسلام لكن الأضحية صحيحة لأنه لا علاقة بين الأضحية وبين الأخذ من الشعر.• حكم توكيل الأهل في الأضحيةس: هل يجوز لشخص توكيل أهله في الأضحية للتفرغ لأعمال الحج ؟الجواب: يجوز للإنسان إذا حج أن يوكل أحداً من أهله الباقين في البلد فيُضَحِّي عنه وعن أهل بيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّل علي بن أبي طالب في ذبح بقية هديه.• الأضحية عن الميتس: ما حكم الأضحية عن الميت؟الجواب: الأضحية عن الميت إذا كان قد أوصى بها فإنه يضحى بها عنه، وإذا كان لم يوص بها فالدعاء له أفضل من أن يضحى له، فالمشروع أن الأضحية عن الأحياء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم: يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، وأنت إذا ضحيت بالشاة عنك وعن أهل بيتك ونويت بها كل أهل بيتك وأقاربك الذين ماتوا فلا بأس لأنهم يدخلون في العموم، وأما تخصيص الميت بأضحية تبرعاً من عندك فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يضح النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجته خديجة رضي الله عنها مع أنها من أحب النساء إليه، ولم يضح عن عمه حمزة رضي الله عنه مع أنه من أحب الناس إليه، ولم يضح عمن مات من أقاربه وبناته، فدل ذلك على أن هذا ليس بمشروع ولكن لو أن إنساناً فعل فإننا لا نعيبه بل نرشده إلى ما هو أفضل وهو الدعاء للميت.• ذبح الأضحية في غير بلد المضحيس: هل يجوز ذبح الأضحية في بلد غير بلد المضحي مثل: مشروع الأضاحي في أفريقيا ؟الجواب: الأضحية تكون في بلد المضحي هذه هي السنة وهو المشروع وهو الأفضل والأكمل، وأما نقلها إلى بلدٍ آخر فإننا قلنا: بوجوب الأكل منها فإنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا إذا ضمنا أنه سيأتينا من هذا اللحم ما نأكله، وإن قلنا: بعدم الوجوب جاز لكنه خلاف السنة، ولهذا نقول ونكرر لإخواننا: ألا يفعلوا هذا أي: لا يبعثوا بضحاياهم إلى الخارج بل يضحون في بيوتهم وبين أهليهم حتى تظهر هذه الشعيرة ويعرفها الصغار عن الكبار، وأما أن ترسل دراهم وتذبح هناك فلا، وإذا كان يريد نفع إخوانه في بلاد أخرى يرسل إليهم دراهم فقد تكون الدراهم أنفع لهم من اللحم.
۞ أحــكـــام الأضــحيــة ۞ مراجعة بواسطة غير معرف في 10:48:00 ص تقييم: 5

ليست هناك تعليقات:

مدعوم بواسطة ar1web
جميع الحقوق محفوظة ثقف نفسك © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.